للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو إجماعًا قطعيًا (١)، أو ما يعتقده (٢): فيلزمُ نقضُه (٣).

ولا يُنقضُ حكمٌ بتزويجها نفسَها، ولا لمخالفةِ قياس (٤)، ولا لعدمِ علمه الخلافَ في المسألة (٥)، ولا إن حكم ببيِّنةِ خارجٍ أو داخلٍ، وجُهل علمُه ببينةٍ تُقابلُها (٦).

وما قلنا: "يُنقَض"، فالناقضُ له حاكمُه: إن كان. فيثبُتُ السببُ، وينقُضُه. ولا يُعتبرُ طلبُ ربِّ الحقِّ (٧).

ويَنقُضه: إن بانَ بمن شَهِد عنده ما لا يَرَي معَه (٨) قبولَ الشهادة (٩).

وكذا كلُّ ما صادَف ما حَكمَ به -مختلفٍ فيه- ولم يَعْلَمْه (١٠).

ــ

* قوله: (مختَلَفٌ فيه) خبرُ مبتدأ محذوف، والجملة صفة أو صلة لـ "ما"


(١) وقيل: ولو ظنيًا. الفروع (٦/ ٣٩٩)، والمبدع (١٠/ ٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٢).
(٢) في "م": "ما تعتصده".
(٣) الفروع (٦/ ٣٩٩)، والمبدع (١٠/ ٥٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٢).
(٤) وقيل: ينقض؛ لمخالفته قياسًا جليًا. الفروع (٦/ ٣٩٩)، وانظر: المبدع (١٠/ ٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٣٢٢٣).
(٥) كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٣).
(٦) الفروع (٦/ ٤٠٠)، قال: ويتوجه وجه.
(٧) كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٠).
(٨) في "م": "مع".
(٩) المحرر (٢/ ٢١٠)، والفروع (٦/ ٣٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٣).
(١٠) المحرر (٢/ ٢١٠)، والفروع (٩/ ٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٣ و ٣٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>