للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو عَتَقا بتدبيرِ أو وَصِيَّةٍ، فشهِدا بِدَيْنٍ، أو وصيةٍ مؤثِّرةٍ في الرقِّ: لم تُقبَلْ؛ لإقرارهما -بعد الحريةِ- برقِّهما لغيرِ سيدٍ (١).

٢ - الثاني: أن يَجُرَّ بها نفعًا لنفسِه؛ كشهادته لرقيقِه -ولو مكاتبًا-، أو لِموْروثه بجُرحٍ قبل اندمالِه، أو لموصِيه، أو موكِّله فيما وكل فيه -ولو بعدَ انحلالِهما-، أو لشريكِه فيما هو شريكٌ فيه، أو لمستأجِرِه بما استأجَرَه فيه، أو مَنْ في حِجْره، أو غَريمٍ بمالٍ لمفلِسٍ بعد حَجرٍ (٢).

ــ

* قوله: (لم يقبل (٣) لإقرارهما بعد الحرية. . . إلخ) قد يقال: لعل مثله ما لو مات إنسان، وخَلَّف من جملة التركة عبدين، وورثه أخوه، فأعتق الأخُ العبدين، فبعدَ حريتهما شهدا بابن للميتٍ (٤)، فهل يكون على قياسه أنه لا يُقبل منهما ذلك؛ لأنه يؤدي إلى إقرارهما بعد الحرية برقِّهما لغير السيد؟.

* قوله: (أو لمستأجره [بما استأجره] (٥) فيه)؛ (كمن (٦) استأجر قصَّارًا ليقصر له ثوبًا، ثم نوزع (٧) ربُّ الثوب فيه، فشهد له [به] (٨) القصار، لم يقبل، وكذا


(١) المصادر السابقة.
(٢) الفروع (٦/ ٥٠٠ - ٥٠١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٥)، والمقنع (٦/ ٣٥٦) مع الممتع، والمبدع (١٠/ ٢٤٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٨ - ٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٧ - ٣٣١٨).
(٣) في "م" و"ط": "تقبل".
(٤) في "ج" و"د": "الميت".
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٦) في "ب": "ممن".
(٧) في "ب": "توزع".
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>