للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أحدِ الشَّفيعيْن بعفوِ الآخرِ عن شُفعتِه (١).

أو مَنْ له كلامٌ أو استحقاقٌ -وإن قَلَّ- في رِباطٍ، أو مدرسةٍ بمصلحة لها (٢).

وتُقبَلُ لمورِّثه -في مرضه- بدَينٍ (٣). وإن حُكم بها ثم مات. . . . . .

ــ

المضارِبُ لا تقبل شهادته بمالِ المضاربة) حاشية (٤).

وبخطه: قال شيخنا في شرحه: (للتهمة) (٥)، وكأن وجهَ ذلك: أنه ما دام الحق ثابتًا للمؤجر، حكم ببقاء عقد الإجارة، وساغ (٦) له الطلبُ عليه بالأجرة المعينة، ولو أزيد من أجرة المثل؛ بخلاف ما لو ثبت الملك لغير المؤجِر؛ فإنه لا يستحقُّ إلا أجرةَ عملهِ.

* قوله: (وتُقبل لمورثه في مرضه بدين)؛ لأنه لا حقَّ له [في] (٧) ماله حين الشهادة؛ كشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها، أو غريم له بمال يحتمل أن يوفيه


(١) المحرر (٢/ ٢٩٤)، والمقنع (٦/ ٣٥٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٨).
(٢) الفروع (٦/ ٥٠٠)، والمبدع (١٠/ ٢٤٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٨).
(٣) والوجه الثاني: لا تقبل. المحرر (٢/ ٢٩٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٠١)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٨).
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤١، وأشار لبعضه الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٤٠٩)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات أيضًا (٣/ ٥٥٣).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٣).
(٦) في "د": "وسارع".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>