للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا: إنكارٌ، سِوَى إنكارِ سفيهٍ فيما يؤخَذُ به إذًا، وبعدَ فكِّ حَجْرٍ ويُحَلَّفُ: إذا أنكَرَ (١) (٢).

وإذا تَداعَيَا عَيْنًا، لم تَخْلُ من أربعةِ أحوالٍ (٣):

١ - أحدُها: ألا تكونَ بيدِ أحدٍ، ولا ثَمَّ ظاهرٌ، ولا بيِّنةٌ: تحالَفَا. . . . . .

ــ

* قوله: (فيما يؤخذ به إذًا)؛ أي: في حال سَفَهه، وهو ما ليس بمال، وما لا يتعلق (٤) بالمال، مقصودهُ: من طلاقٍ وحَدِّ قذفٍ، فيصحُّ منه إنكارُه (٥) كما يصح إقرارُه به حالَ سفهِه (٦).

* قوله: (ويحلف إذا أنكر) وإذا امتنع من اليمين، لم يُقض عليه بالنكول؛ لأنه لا يُقضى به إلا في المال، وما يُقصد به المال، وفي كلام بعضهم: لم يُقض عليه إلا بعد فكِّ الحجرِ عنه (٧).

قال شيخنا: يعني: بعد تقدم دعوى أُخرى غيرِ الدعوى السابقة.

* قوله: (وَلَا ثَمَّ ظاهرٌ) أي: مرجح لأحدهما كبناء أو شجر لأحدهما.


(١) في "م": "وكذا إنكار سوى سفيه فيما بعدَ فكِّ حجر نكر".
(٢) الفروع (٦/ ٤٠٣)، والمبدع (١٠/ ١٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦).
(٣) في المقنع (٦/ ٢٧٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٥) جعلا الأحوال ثلاثة حيث دمجا الأول مع الثاني.
(٤) في "أ" و"ب": "ما يتعلق".
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٩).
(٦) كشاف القناع (٩/ ٣٢٧٥).
(٧) الشرح الكبير (٢٦/ ١١٦) مع المقنع والإنصاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>