للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويأخذُها مسروقٌ منه بيمينه (١).

٧ - السابعُ: ثبوتُها بشهادةِ عَدْلَيْن يَصِفانها -ولا تُسْمعُ قبلَ الدَّعوى-، أو إقرارٍ مرتَيْن، ويَصِفُها (٢)، ولا يَنزِعُ حتى يُقطع (٣). ولا بأسَ بتَلْقِينه الإنكارَ (٤).

٨ - الثامنُ: مطالبةُ مسروقٍ منه، أو وكيلِه، أو وليِّه (٥).

فلو أقَرَّ بسرقةٍ من غائبٍ، أو قامت بها بيِّنةٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (ويأخدها [مسروقٌ] منه بيمينه) (٦)؛ أي: حيث لا بينةَ للسارق (٧)، أما إن كان له بينةٌ يُثبت بها الملكَ، فلا يملكُ انتزاعَها (٨) منه، ولا يرجعُ إلى يمينه.

* قوله: (ولا ينزع)؛ أي: يرجع عن إقراره (٩).


(١) كشاف القناع (٩/ ٣٠٤٧).
(٢) الفروع (٦/ ١٢١)، والمبدع (٩/ ١٣٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٩).
(٣) المقنع (٥/ ٧٣٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٩).
(٤) الفروع (٦/ ١٣٦)، والمبدع (٩/ ١٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٠).
(٥) الفروع (٦/ ١٢١)، والمبدع (٩/ ١٣٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٠).
(٦) في "د": "ليمينه".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٢).
(٨) في "أ" و"ب": "نزاعها"، وفي "د": "إن نزاعها".
(٩) معونة أولي النهى (٨/ ٤٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢١، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>