للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أحدُهما منه- قُطع (١).

ومن سرق عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو بعضَها، أو الإذنَ في دخولِ الحرز: لم يقطع (٢).

ــ

فيها شيئًا، أَيُقطع أم لا؛ لأنها ليست حرزًا، فلم تتم الشروط؟ وأقول: والظاهرُ أنها أولى (٣) بعدم القطع مما إذا سرق من مكان فيه مالُه المسروقُ منه، أو المغصُوبُ منه، فليحرر (٤).

* قوله: (أو أحدُهما منه)، وكذا أحدُهما من الآخر (٥)، وأحدُهما من مثلهِ (٦).

* قوله: (ومن سرقَ عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو (٧) بعضَها)؛ أي: فلا قطَع (٨)، وسماه الشافعي: السارقَ الظريفَ (٩).


(١) وقيل: لا يقطع مستأمن. الفروع (٦/ ١٣١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٨)، والمقنع (٥/ ٧٤٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٦ - ٣٠٤٧).
(٢) وعنه: يقطع. وعنه: يقطع إن كان معروفًا بالسرقة، وإلا فلا. المحرر (٢/ ١٥٩)، والمقنع (٥/ ٧٣٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٣١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٤٧ - ٣٠٤٨).
(٣) في "ج" و"د": "لولي".
(٤) قال البهوتي في شرح المنتهى (٣/ ٣٧٢): (وظاهره: أن المغصوبَ دارُه لا قطعَ عليها بسرقةٍ منها).
(٥) الفروع (٦/ ١٣١).
(٦) فهو مثل سرقة أحدهما منه.
(٧) في "د": "أي".
(٨) في "أ" تكرار: "أي فلا قطع".
(٩) المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٣٦)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٤٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢١، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>