للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سرَقه من حرزٍ آخرَ، أو مالَ مَنْ له عليه دَين -لا بقَدْرِه: لعجزِه (١) - أو عينًا قُطع بها في سرقةٍ أخرى، أو آجَرَ أو أعار دارَه، ثم سرَق منها مالَ مستأجِرٍ أو مستعير (٢)، أو من قرابةٍ غيرِ عمودَيْ نسبِه؛ كأخيه، ونحوِه -أو مسلمٌ من ذميٍّ، أو مستأمِنٍ. . . . . .

ــ

الذي فيه المال المذكور؛ للعلة المتقدمة، وهي أن له شبهةً في هتك ذلك الحرزِ، فتدبر.

* قوله: (لا بِقَدْرِه؛ لعجزِه)؛ لأن بعض العلماء أباح له الأخذَ. إذًا فيكون ذلك شبهةً (٣).

* قوله: (أو عينًا قُطع بها في سرقةٍ أُخرى)؛ أي: قطع؛ لأنه لم ينزجر بالقطع الأول؛ بخلاف حدِّ القذف؛ فإنه لا يُعاد؛ لأن المقصود منه ظهورُ كذبه، وقد ظهر (٤).

* قوله: (ثم سرق منها مالَ مستأجِرٍ أو مستعيرٍ) انظر: لو كانت الدار مغصوبة، وهي ملك السارق، وسرق مالكُها من مال الغاصب الذي


(١) أما إذا عجز، فأخذ بقدر حقه، ففي قطعه وجهان.
المحرر (٢/ ١٥٩)، والمقنع (٥/ ٧٣٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٣٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٤٨).
(٢) المحرر (٢/ ١٥٩)، والمقنع (٥/ ٧٣٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٣٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٤٨).
(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٤٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢١، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٨).
(٤) المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٣٧)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٤٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢١، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>