للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بسرقةِ مسروقٍ منه، أو مغصوبٍ منه، مالَ سارقٍ أو غاصبٍ، من الحرز الذي فيه العينُ المسروقةُ أو المغصوبةُ (١).

ــ

الزوجة، فواضحٌ؛ لشبهة أن نفقتها واجبةٌ في ماله (٢)، [وأن لها الأخذ من ماله] (٣) بغير إذنِه في بعض المواضع بقدر نفقتِها، ونفقةِ أولادِها الصغارِ (٤)، وأما عدمُه في جانب الزوج، فلا ينهض ما ذكروه علةً له، فليتدبر (٥).

* قوله: (ولا بسرقة مسروقٍ منه، أو مغصوبٍ منه. . . إلخ)؛ لأن له شبهةً في هتكِ الحرزِ من أجلِ أخذِ مالهِ (٦)، وليس هذا مكررًا (٧) مع ما أسلفه في الثالث (٨)؛ لأن المتقدم فيما إذا سرق المسروقَ منه، أو المغصوبَ منه نفسَ المال المسروق أو المغصوب، وهنا فيما إذا سرق غير المال المذكور، لكن من الحرز


(١) وقيل: يقطع إذا كان متميزًا. المحرر (٢/ ١٥٩)، والفروع (٦/ ١٣٢)، وانظر: المقنع (٥/ ٧٣٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٨).
(٢) الفروع (٦/ ١٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧١).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٤) أشار لذلك شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ١٣١)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٣٥).
(٥) وقد علل الفتوحي والبهوتي عدم قطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر: بأن كلًّا منهما يرث صاحبه بغير حجب، ويتبسط في ماله، أشبَه الولد من الوالد، وكما لو منعها نفقتها. معونة أولي النهى (٨/ ٤٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٧).
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٤٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٨).
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "مكرر".
(٨) عند قوله: "لا من سارقٍ أو غاضب ما سرقَه أو غصبَه". منتهى الإرادات (٢/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>