(٢) الفروع (٦/ ١٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧١). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ". (٤) أشار لذلك شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ١٣١)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٣٥). (٥) وقد علل الفتوحي والبهوتي عدم قطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر: بأن كلًّا منهما يرث صاحبه بغير حجب، ويتبسط في ماله، أشبَه الولد من الوالد، وكما لو منعها نفقتها. معونة أولي النهى (٨/ ٤٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٧). (٦) معونة أولي النهى (٨/ ٤٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٨). (٧) في "ب" و"ج" و"د": "مكرر". (٨) عند قوله: "لا من سارقٍ أو غاضب ما سرقَه أو غصبَه". منتهى الإرادات (٢/ ٤٨١).