للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مسلم من بيت المال (١)، إلا القِنَّ (٢).

المنقِّحُ: "والصحيحُ: لا قطعَ" انتهى (٣). لأنه لا يُقطع بسرقةٍ من مالٍ لا يُقْطَع به سيدُه (٤).

ولا بسرقةِ مكاتِبٍ من مكاتَبه، وعكسُه، كقِنِّه (٥).

ولا بسرقةِ زوجٍ أو زوجةٍ من مالِ الآخرِ، ولو أُحْرِزَ عنه (٦).

ــ

* قوله: (من مالٍ لا يُقطع به سيدُه)؛ أي: (وسيده لا يُقطع بالسرقة من بيت المال، فكذا هو) شرح (٧).

* قوله: (ولا بسرقة زوجٍ أو زوجةٍ من مالِ الآخَرِ) أما عدمُ القطع في جانب


= شرح المقنع (٩/ ١٣٢)، والمرداوي في الإنصاف (١٠/ ٢٧٧)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٤٨٤)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٠ - ٣٧١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٥). وزادوا: وفي الترغيب: ما يحيى به نفسه.
(١) المحرر (٢/ ١٥٨)، والمقنع (٥/ ٧٣٢ و ٧٤٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٦ - ٣٠٤٧).
(٢) فيقطع. المحرر (٢/ ١٥٨).
(٣) التنقيح المشبع ص (٣٧٨). وهو الرواية الثانية في كشاف القناع (٩/ ٣٠٤٦) حيث قال: لا يقطع إلا إذا كان سيده مسلمًا.
(٤) كشاف القناع (٩/ ٣٠٤٦).
(٥) المحرر (٢/ ١٥٨)، والفروع (٦/ ١٣١)، والإنصاف (١٠/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٥٤٦).
(٦) والرواية الثانية: يقطع. المحرر (٢/ ١٥٨)، والمقنع (٥/ ٧٣٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٣١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٤٧).
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>