للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو أتلف -ولو مع صغير- مزمارًا أو طُنبورًا أو عودًا أو طبلًا أو دُفًّا بصُنُوج (١) أو حلَق أو نرْدًا أو شطرنجًا أو صليبًا، أو كسر إناء فضة أو ذهب، أو فيه خمر مأمور بإراقتها -قَدر على إراهتها بدونه، أو لا- أو حُليَّا محرَّمًا على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء، أو آلة سحر أو تَعْزِيم أو تنجيم، أو صورَ خَيَالٍ، أو أوثانًا. . . . . .

ــ

* قوله: (مأمور بإراقتها) وهي ما عدا خمر الخلال وخمر الذمي المستترة.

* قوله: (لم يستعمله يصلح للنساء) هذه عبارة الفروع (٢)، وهي لا تعطي المراد، ولعل في العبارة سقطًا، والأصل ولم يصلح للنساء، ويكون احترز بذلك عن مثل السرج، واللجم، والركب، حرِّر! (٣).

وقد يقال في تصحيح العبارة إن (يستعمله) بمعنى يتخذه (٤)، وجملة (يصلح) حال من الهاء في (يستعمله)، والمعنى: لم يتخذه صالحًا للنساء بأن اتخذه غير صالح للنساء، كالركب (٥)، واللجم ومفهومه أنه إذا اتخذه صالحًا لهن أن فيه الضمان؛ لأنه قد يكون للتجارة.


(١) الصنوج: ما يتخذ مدورًا يضرب أحدهما بالآخر، ويقال لما يجعل في إطار، المصباح المنير (١/ ٣٤٨) مادة (صنج).
(٢) الفروع (٤/ ٥٢٤).
(٣) عبارة الفروع: "ولا حليًا محرمًا على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء". ونقلها في الإنصاف (١٥/ ٣٥٥)، والمبدع (٥/ ٢٠٢)، وغاية المنتهى (٢/ ٢٤٩)، وكشاف القناع (٤/ ١٣٣).
(٤) انظر: حاشية الشيخ عثمان (٣/ ٢٢٢).
(٥) من هنا يبدأ السقط في نسخة "ج" إلى قوله في باب الهبة في فصل "ولأب حرٍّ تملك ما شاء. . . ": "لا يملكه إلا بقبضه ولذلك سيأتي في الإيمان أنه لو حلف أنه ملك له. . . إلخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>