للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَا يَقضِي بعضًا لم يَعلم به إلى فراغها (١)، ولها بذلُ قَسْمٍ ونفقةٍ وغيرِهما: ليُمسكَها، ويعودُ برجوعها (٢).

وتسن (٣) تسويةٌ في وطءٍ -بين زوجاتِه- وفي قَسْمٍ -بينَ إمائه (٤) - وعليه ألا يعضُلَهن إن لم يُرِدْ استمتاعًا بهن (٥).

* * *

ــ

* قوله: (لم يعلم به إلى فراغها)؛ أيْ: استمر عدم علمه به إلى فراغها، ولو قال: إلى (٦) بعد فراغها لكان أظهر.

* قوله: (وعليه ألا يعضلهن) (٧) [عبارة الإقناع تقتضي أن هذا مستحب


= وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها برقم (١٤٦٣) (١٠/ ٤٨).
وانظر: المبدع شرح المقنع (٧/ ٢١٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٢ - ٢٥٦٣).
(١) الفروع (٥/ ٢٥٧)، والإنصاف (٨/ ٣٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٤).
وفي الإنصاف: (ويتخرج أنه يقضيها، وله نظائر).
(٢) وقيل: يلزم ولا يحق لها الرجوع.
الفروع (٥/ ٢٥٧)، والمبدع (٧/ ٢١٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٣).
(٣) في "ط": "ويسن".
(٤) المحرر (٢/ ٤٢، ٤٣)، والمقنع (٥/ ٢٣٦ و ٢٤٢) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٦٤).
(٥) المقنع (٥/ ٢٤٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٤).
(٦) في "أ" و"ب": "إلا".
(٧) الإقناع (٧/ ٢٥٦٤) مع كشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>