(٢) الفروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٤). وانظر: المحرر (٢/ ٤٣)، والمقنع (٥/ ٢٤٤) مع الممتع. (٣) وفي التبصرة: (يبدأ بالسابق في العقد وإلا أقرع). الفروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٣)، والمقنع (٥/ ٢٤٤) مع الممتع. (٤) وهو ما روته عن أم سلمة -رضي اللَّه تعالى عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا، وقال: (إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي). أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف برقم (١٤٦٠) (٩/ ٤٢)، وأبو داود كتاب: النكاح، باب: في المقام عند البكر برقم (٢١٢٢) (٢/ ٢٤). وابن ماجه، كتاب: النكاح، باب: الإقامة على البكر والثيب برقم (١٩١٧) (١/ ٦١٧)، وأحمد في مسنده (٢٦٥٤٧) (٦/ ٢٩٢). (٥) وهو قولٌ ذكره ابن قدامة في المغني، ونسبه شمس الدين ابن مفلح في الفروع، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع، والمرداوي في الإنصاف لصاحب الروضة. انظر: المغني (١٠/ ٢٥٦)، والفروع (٥/ ٢٥٦)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ٢١٢)، والإنصاف (٨/ ٣٧٤).