للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَضى الكلَّ (١).

وإن زُفَّتْ إليه امرأتانِ: كُره، وبَدأ بالداخلةِ أوَّلًا (٢)، ويُقرع للتساوي (٣)، وإن سافر من قَرَع. . . . . .

ــ

* قوله: (وقضى الكل) هو مشكل وإن كان مقتضى الحديث (٤)؛ إذْ كان الظاهر أنه لا يقضي إلا ما زاد على الثلاث (٥)، وكأنه فعل ذلك تغليظًا عليها بطلبها ما زاد على حقها.

* قوله: (ويقرع للتساوي) مقتضى ما سبق ما لم يرضيا بتقديم إحداهما، فإنه


(١) المحرر (٢/ ٤٣)، والمقنع (٥/ ٢٤٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٤).
(٢) الفروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٤).
وانظر: المحرر (٢/ ٤٣)، والمقنع (٥/ ٢٤٤) مع الممتع.
(٣) وفي التبصرة: (يبدأ بالسابق في العقد وإلا أقرع).
الفروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٣)، والمقنع (٥/ ٢٤٤) مع الممتع.
(٤) وهو ما روته عن أم سلمة -رضي اللَّه تعالى عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا، وقال: (إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي). أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف برقم (١٤٦٠) (٩/ ٤٢)، وأبو داود كتاب: النكاح، باب: في المقام عند البكر برقم (٢١٢٢) (٢/ ٢٤).
وابن ماجه، كتاب: النكاح، باب: الإقامة على البكر والثيب برقم (١٩١٧) (١/ ٦١٧)، وأحمد في مسنده (٢٦٥٤٧) (٦/ ٢٩٢).
(٥) وهو قولٌ ذكره ابن قدامة في المغني، ونسبه شمس الدين ابن مفلح في الفروع، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع، والمرداوي في الإنصاف لصاحب الروضة. انظر: المغني (١٠/ ٢٥٦)، والفروع (٥/ ٢٥٦)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ٢١٢)، والإنصاف (٨/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>