للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخل حقُّ عقدٍ في قَسْم سفر، فيقضيه للأخرى بعد قدومه (١).

وإن طلق واحدةً وقتَ قَسْمِها: أثِمَ، ويقضيه متى نكحها (٢).

ومن قَسَم لثِنتَين من ثلاث، تجدَّد حقُّ رابعةٍ برجوعها في هبةٍ أو عن نُشوزٍ، أو بنكاحٍ وفَّاها حقَّ عقده، ثم رُيعَ الزمن المستقبَل للرابعة. . . . . .

ــ

لا يتوقف على قرعة بل يكفي الرضا.

* قوله: (في قسم سفر) كان الأولى: (في مدة سفر) إذْ لا قسم فيه، وفي الحاشية (٣) ما يقتضي أن فيه نوع قسم، فراجعه!.

* قوله: (أثِمَ) ويعايا بها فيقال: لنا: طلاق محرم، وليس زمن البدعة، ولا يقصد الفرار من الإرث.

* قوله: (برجوعها في هبة)؛ [أيْ] (٤): لنوبتها (٥).

* قوله: (حق عقده) من ثلاث أو سبع.

* قوله: (ثم ربع الزمن المستقبل. . . إلخ)؛ (يعني: ربع الليلة (٦) التي بعد


(١) وقيل: يسقط حق الأخرى.
المحرر (٢/ ٤٣)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٤٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٥).
(٢) المحرر (٢/ ٤٣)، والمقنع (٥/ ٢٤٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٥).
(٣) حيث قال: إن مضت مدة ينقضي فيها حقها وإلا أتمهُ في الحضر، ويقضي للحاضرة مثله.
انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٠.
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٤٠٩)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٠٤).
(٦) في حاشية منتهى الإرادات: (ربع يوم) بدل (ربع ليلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>