للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقيتَه للثالثة، فإن أكمَل الحقَّ: ابتدَأ التسويةَ (١).

ولو بات ليلة عند إحدى امرأتَيه، ثم نكَح: وفَّاها حقَّ عقدِه، ثم ليلةً للمظلومةِ، ثم نصفَ ليلة للثالثة، ثمَّ يَبتدِئ (٢). . . . . .

ــ

حق العقد للرابعة؛ لأنها واحدة من أربم اشتركن فيها (٣)، وبقيتها للثالثة؛ لأن ضرتَيها (٤) قد استوفيا حقيهما، لا يقال: قد استوفتا (٥) ليلة ليلة وهذه قد استوفت دون ليلة؛ لأنا نقول: كانتا من ثلاث فلهما ليلتان، وهذه من أربع فلها ثلاثة (٦) أرباع ليلة كما وفاها)، حاشية (٧).

* قوله: (ثم ليلة للمظلومة) هذا المذهب وقدمه في الفروع (٨)، قاله في الإنصاف (٩).

قال شيخنا: (فقياس التي قبلها أن يكون لها ثلثا (١٠) الليلة وللجديدة (١١) بقيتها،


(١) المحرر (٢/ ٤٣٧)، والمبدع (٧/ ٢١٣ - ٢١٤).
(٢) واختيار الشيخ: (لا يبيت نصف ليلة بل ليلة كاملة).
الفروع (٥/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، والمبدع (٧/ ٢١٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٥).
(٣) في حاشية منتهى الإرادات: (فيه) -يرجع إلى ربع يوم- بدل (فيها).
(٤) في "ج" و"د": "ضربتيها".
(٥) في "ب": "أستوفت".
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "ثلاث".
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٠.
(٨) الفروع (٥/ ٢٥٧).
(٩) الإنصاف (٨/ ٣٧٣).
(١٠) في "د": "ثلث".
(١١) في "أ": "وللجدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>