للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا أمكنَ قَسْمُها بالتعديل، بألا يُجعل شيءٌ معها (١).

ومن دعا شريكَه في بستانٍ إلى قَسْمِ شجرِه فقط: لم يُجبَرْ، وإلى قَسمِ أرضِه: أُجبِرَ، ودخل الشجرُ تبعًا (٢).

ومن بَيْنَهما أرضٌ: في بعضِها نخلٌ، وفي بعضٍ شجرٌ غيرُه، أو يَشربُ سَيْحًا، وبعضها بَعْلًا، قُدِّمَ مَنْ يطلب قسمةَ كلِّ عينٍ على حِدَةٍ: إن أمكنتْ تسويةٌ (٣) في جيِّدِه ورديئِهِ (٤).

وإلَّا، قُسمتْ أعيانًا بالقيمةِ: إن أمكن التعديلُ. وإلا، فأبَى أحدُهما: لم يُجبَرْ (٥).

وهذا النوعُ: إفرازٌ (٦)، فيَصحُّ قَسْمُ لحمِ هَدْيٍ وأَضاحِي. . . . . .

ــ

* قوله: (وهدا النوع إفرازٌ) (٧)؛ أي: مَحْضٌ، وإلا، فقد حقق المجدُ أن الأولى مركبة من بيع وإفراز، لا بيعٍ محضٍ (٨)، ويؤخذ ذلك -أيضًا- من تعريف


(١) التنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٧ و ٣٢٧٤).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) في "ط": "تسويته".
(٤) المقنع (٦/ ٢٦٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩).
(٥) التنقيح المشبع ص (٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩).
(٦) وحكي عن ابن بطة: أن القسمةَ بيغ. المحرر (٢/ ٢١٥)، والمقنع (٦/ ٢٦٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٦٨).
(٧) في "أ": "إفرازي".
(٨) حيث قال في المحرر (٢/ ٢١٥): (وهذه القسمة إفراز، لا بيعٌ في ظاهر المذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>