(٢) كشاف القناع (٩/ ٣٢٦٨). (٣) وفي الفروع (٦/ ٤٤١)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٨): يصح قسمُ الموقوف إذا كان على جهتين فأكثر، وأما إذا كان على جهة واحدة، فلا تقسم عينُه قسمة لازمة اتفاقًا، لكن تجوز المهايأة، وهي قسمة المنافع. قال في الفروع: وظاهر كلامه؛ لا فرق، وهو أظهر. انتهى. (٤) حيث قال: "القسمة تمييزُ بعضِ الأنصباءِ عن بعض، وإفرازُها عنها". انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٢١٨). (٥) المطلع على أبواب المقنع ص (٤٠٢)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٢٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٨). (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".