للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-لا رَطبٍ من شيءٍ بيابِسِه- وثمرٍ يُخْرَصُ خَرْصًا، وما يكالُ وَزنًا، وعكسِه -وإِن لم يُقبَض بالمجلس (١) - ومرهونٍ (٢)، وموقوفٍ -ولو على جهة (٣) - بلا رَدٍّ، وما بعضُه وقفٌ: بلا ردٍّ من رَبِّ الطِّلق.

وتصحُّ: إن تراضَيا بردٍّ من أهلِ الوقفِ. . . . . .

ــ

المصنف لمطلق القسمة (٤)، فتدبر.

* قوله: (الطِّلْق) -بكسر الطاء-، سمي طِلْقًا؛ لأن ربه يتصرف فيه بما شاء (٥).

* قوله: (ويصحُّ إن تراضَيا بردٍّ من أهل الوقف)، وهل يكون ما أخذ زائدًا على قدر الوقف وقفًا مثلَه، أو لا يكون كذلك إلا إذا كان المردودُ [من] (٦) مالِ


(١) وعلى ما حكي عن ابن بطة من أن القسمة بيع: تنعكس الأحكام. المحرر (٢/ ٢١٥)، والمقنع (٦/ ٢٦٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).
(٢) كشاف القناع (٩/ ٣٢٦٨).
(٣) وفي الفروع (٦/ ٤٤١)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٨): يصح قسمُ الموقوف إذا كان على جهتين فأكثر، وأما إذا كان على جهة واحدة، فلا تقسم عينُه قسمة لازمة اتفاقًا، لكن تجوز المهايأة، وهي قسمة المنافع. قال في الفروع: وظاهر كلامه؛ لا فرق، وهو أظهر. انتهى.
(٤) حيث قال: "القسمة تمييزُ بعضِ الأنصباءِ عن بعض، وإفرازُها عنها". انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٢١٨).
(٥) المطلع على أبواب المقنع ص (٤٠٢)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٢٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٨).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>