للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يحنث بها مَنْ حلفَ: "لا يبيعُ" (١)، ومتى ظهر فيها غبنٌ فاحشٌ: بطلت (٢). ولا شُفْعَة في نوعَيْها (٣)، ويُفسخان بعيبٍ (٤).

ويصح أن يتقاسما بأنفسِهِما، وأن يَنْصِبا قاسِمًا، وأن يسألا حاكمًا نَصْبَهُ، ويُشترط إسلامُه، وعدالتُه، ومعرفتُه بها. . . . . .

ــ

الوقف أو من غيره، لكن بنية الوقف؟ فليحرر.

* قوله: (ولا يحنثُ بها)؛ أي: بالقسمةِ بنوعيها (٥)، وإن كان أحدُ قسميها في معنى البيع (٦)؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، وهي لا تسمى بيعًا عرفًا، وإن كانت في معناه، وكلام المصنف يقتضي أن يحنث بالقسم الأول (٧)، وكذا الشارح (٨)؛ حيث فسر الضميرَ بـ: قسمة الإجبار، فتدبر.


(١) وعلى ما حكي عن ابن بطة أن القسمة بيع: يحنث بها من حلف لا يبيع. المحرر (٢/ ٢١٥)، والفروع (٦/ ٤٣٣ - ٤٤٤)، وانظر: المقنع (٦/ ٦٦٣) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٨ - ٣٢٦٩).
(٢) وعلى ما حكي عن ابن بطة أن القسمة بيع: فحكمُها هنا حكمُ البيع. الفروع (٦/ ٤٤٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩).
(٣) المحرر (٢/ ٢١٥)، والفروع (٦/ ٤٤٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩).
(٤) وقيل: تبطل لفوات التعديل. الفروع (٦/ ٤٤٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٥).
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٢٣٩).
(٦) وهو القسم الأول: قسمة تراضٍ -كما سبق-.
(٧) حيث قال: "ولا يحنث بها، في معرض حديثه عن القسم الثاني: قسمة إجبار. فيفهم منه: أنه يحنث بالقسم الأول: قسمة تراضٍ، ويؤيد هذا: ما ذكره المصنف في القسم الأول؛ من أن حكمه حكمُ البيع.
(٨) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>