(٢) والوجه الثاني: يجوز. وفي المحرر والفروع: يجوز إذا قسما مع الأرض.وقال القاضي: يجوز في السنابل، ولا يجوز في البذور. وفي الترغيب: فأخذهما هل هو إفرازٌ أو بيع؟. راجع: المحرر (٢/ ٢١٦)، والمقنع (٦/ ٢٦٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).(٣) المحرر (٢/ ٢١٦)، والمقنع (٦/ ٢٦٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١) بتصرف قليل.(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٣٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦.(٧) في "أ": "فيوافق".(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute