للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز (١). وإن كانَ بذرًا، أو سُنبُلًا مشتدَّ الحَبِّ: فلا (٢).

وإن كان بينَهما نَهرٌ، أو قناةٌ، أو عينُ ماءٍ؛ فالنفقةُ لحاجةٍ بقدرِ حَقَّيْهما: والماءُ على ما شَرَطا عندَ الاستخراجِ (٣).

ولهما قِسمتُه بمُهايَأَةٍ بزمن. . . . . .

ــ

وإلا، فكالحَبِّ المشتدِّ) شرح (٤).

* قوله: (وإن كان بذرًا، أو سنبلًا مشتدَّ الحَبِّ، فلا)؛ لأنه حبٌّ بحبٍّ مع الجهل [بالتساوي] (٥)، وهو كالعلم بالتفاضل، وذلك رِبًا (٦).

* قوله: (على ما شرطا)؛ أي: إن كان موافقًا لقدر الملك والنفقة؛ [ليوافق (٧) ما تقدم. ولذلك قال شيخنا في شرحه: (وإن كان الملك والنفقة] (٨) بينهما نصفين،


(١) واختار القاضي: يجوز. راجع: المحرر (٢/ ٢١٦)، والمقنع (٦/ ٢٦٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).
(٢) والوجه الثاني: يجوز. وفي المحرر والفروع: يجوز إذا قسما مع الأرض.
وقال القاضي: يجوز في السنابل، ولا يجوز في البذور. وفي الترغيب: فأخذهما هل هو إفرازٌ أو بيع؟. راجع: المحرر (٢/ ٢١٦)، والمقنع (٦/ ٢٦٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).
(٣) المحرر (٢/ ٢١٦)، والمقنع (٦/ ٢٦٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١) بتصرف قليل.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٣٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦.
(٧) في "أ": "فيوافق".
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>