للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكفي ذِكرُ قدرِ نقدِ البلدِ (١)، وقيمةِ جوهرٍ ونحوِه (٢)، وشهرةُ عَقار -عندهما وعندَ حاكمٍ- عن تحديده (٣).

ولو قال: "أطالبُه بثبوتٍ غصَبَنِيه: قيمتُه عشرةٌ، فَيَرُدُّه: إن كان باقيًا، وإلَّا، فلا قيمتَه" (٤)، أو: ". . . بثوبٍ" قيمتُه عشرةٌ، وأخذَه مني ليبيعه بعشرين، فيُعطينِيها: إن كان باعه، أو الثوبَ: إن كان باقيًا، أو قيمتَه: "إن تَلِف": صحَّ اصطلاحًا (٥).

ــ

* قوله: (وشهرة عقار)؛ أي: فيكفي (٦).

* قوله: (فيعطنيها) (٧) كان الظاهر: "فيعطينيها" بإثبات الياء؛ كما هو مقتضى صنيع الشارح (٨)؛ حيث أثبتها في المعطوف، إلا أن يحمل على تقدير اللام؛ أي: فَلْيعطنيها؛ لأن الظاهر أنه طلبٌ لا خبرٌ.

* قوله: (صحَّ اصطلاحًا)؛ أي: وشرعًا.


(١) وقيل: لابد من وصفه. المحرر (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٦/ ٤٠٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٤٠).
(٢) الفروع (٦/ ٤٠٦).
(٣) المبدع (١٠/ ٧٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٩).
(٤) صح اصطلاحًا: وقيل: بل يدعيه، فإن حلف المنكر، ادعى قيمته. الفروع (٦/ ٤٠٤)، والمبدع (١٠/ ٨٠).
(٥) وذكر في الترغيب: أنه قد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المردودة للحاجة. الفروع (٦/ ٤٠٤)، والمبدع (١٠/ ٧٩).
(٦) لعل صوابها: فتكفي. وهو الموافق لما في معونة أولي النهى (٩/ ١٢٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٤).
(٧) في "ب": "فيعطينها"، وهو الصواب كما ذكر الخلوتي.
(٨) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٤). وأما الفتوحي، فإنه لم يثبت الياء، بل قال: فيعطنيها. معونة أولي النهى (٩/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>