(٢) الفروع (٦/ ٤٠٦). (٣) المبدع (١٠/ ٧٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٩). (٤) صح اصطلاحًا: وقيل: بل يدعيه، فإن حلف المنكر، ادعى قيمته. الفروع (٦/ ٤٠٤)، والمبدع (١٠/ ٨٠). (٥) وذكر في الترغيب: أنه قد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المردودة للحاجة. الفروع (٦/ ٤٠٤)، والمبدع (١٠/ ٧٩). (٦) لعل صوابها: فتكفي. وهو الموافق لما في معونة أولي النهى (٩/ ١٢٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٤). (٧) في "ب": "فيعطينها"، وهو الصواب كما ذكر الخلوتي. (٨) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٤). وأما الفتوحي، فإنه لم يثبت الياء، بل قال: فيعطنيها. معونة أولي النهى (٩/ ١٢٩).