وفي الترغيب: يشترط في النكاح وصفُه بالصحة، وفي البيع يحتمل وجهين، وأنه لا يعتبر انتفاء المفسد. الفروع (٦/ ٤٠٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، والمبدع (١٠/ ٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٠ - ٣٢٤١).(٢) فلا يشترط ذكر شروطه. والوجه الثاني: يشترط ذلك. الفروع (٦/ ٤٠٦)، والمبدع (١٠/ ٧٥ - ٧٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤١).(٣) المقنع (٦/ ٢٢٧) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٠).(٤) والوجه الثاني: تسمع دعواها كذلك. المحرر (٢/ ٢٠٧)، والمقنع (٦/ ٢٢٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١١)، كشاف القناع (٩/ ٣٢٤١).(٥) في "أ" و"ج" و"د": "خروجًا".(٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٣٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٤).(٧) معونة أولي النهى (٩/ ١٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute