للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ادَّعى عَقْدًا -ولو غيرَ نكاحٍ- ذَكرَ شروطَه (١)، لا: إنِ ادَّعى استدامةَ الزوجيَّةِ (٢). ويُجزئُ عن تعيينِ المرأة: -إن غابت- ذكرُ اسمِها ونسبِها (٣).

وإن ادَّعَتْه المرأةُ، وادَّعَتْ معه نفقةً، أو مَهْرًا، ونحوَهما: سُمعت دعواها. وإلا: فلا (٤).

ــ

* قوله: (لا إن ادعى استدامةَ الزوجيةِ)؛ أي: فلا يُشترط ذكر شروطِ النكاح؛ لأنه لم يَدَّعِ عقدًا، وإنما يَدَّعي خروجَها (٥) عن طاعته (٦).

* قوله: (وإلَّا فلا)؛ أي: وإن لم تدَّع سوى النكاح، فلا تُسمع دعواها؛ لأنه حقٌّ للزوج عليها، فلا تُسمع دعواها بحقٍّ لغيرِها (٧)؛ لأنها حينئذ دعوى مقلوبةٌ.


(١) وقيل: لا يشترط ذلك إلا في النكاح. وقيل: لا يشترط ذلك إلا في النكاح، وفي ملك الإماء خاصة.
وفي الترغيب: يشترط في النكاح وصفُه بالصحة، وفي البيع يحتمل وجهين، وأنه لا يعتبر انتفاء المفسد. الفروع (٦/ ٤٠٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، والمبدع (١٠/ ٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٠ - ٣٢٤١).
(٢) فلا يشترط ذكر شروطه. والوجه الثاني: يشترط ذلك. الفروع (٦/ ٤٠٦)، والمبدع (١٠/ ٧٥ - ٧٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤١).
(٣) المقنع (٦/ ٢٢٧) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٠).
(٤) والوجه الثاني: تسمع دعواها كذلك. المحرر (٢/ ٢٠٧)، والمقنع (٦/ ٢٢٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١١)، كشاف القناع (٩/ ٣٢٤١).
(٥) في "أ" و"ج" و"د": "خروجًا".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٣٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٤).
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ١٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٤)، وحاشية منتهى الإرادات =

<<  <  ج: ص:  >  >>