للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى جحَد الزوجيَّةَ، ونَوَى به الطلاقَ: لم تطلق (١).

ــ

* قوله: (ومتى جحَد الزوجيةَ، ونوى به الطَّلاقَ، لم تطلق)؛ [أي] (٢): بمجرد ذلك؛ لأن إنكاره النكاحَ ليس بطلاق (٣).

قال في المبدع: (إلا أن ينويه). انتهى (٤).

فأجراه مجرى الكنايات.

وفي الإقناع: (ولا يكون جحودُه طلاقًا -ولو نواه-؛ لأن الجحودَ هنا لعقدِ النكاح؛ لا لكونها امرأتَه). انتهى (٥).

ومن كلامه يؤخذ الفرقُ بين جحدِ النكاح، وقوله: لا امرأةَ لي؛ حيث جعلوا الثانيَ طلاقًا مع النية؛ لأنه كنايةٌ في الطلاق (٦)، وعلى ما في المبدع: لا فرق بين المسألتين كما علمت (٧)، فتدبر.

وبخطه: لو قال: لم تطلق، ولو نوى به الطلاقَ؛ لأنه حينئذ يتضمن الإشارةَ إلى خلافِ صاحب المبدع، والردّ عليه.


= للبهوتي لوحة ٢٣٣، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٢).
(١) كشاف القناع (٩/ ٣٢٤١).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٤).
(٤) المبدع (١٠/ ٧٧). ونقله عنه: البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٢٤١).
(٥) الإقناع (٩/ ٣٢٤١) مع كشاف القناع.
(٦) وقد سبق في باب صريح الطلاق وكنايته. منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٥)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٠٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٥).
(٧) حيث إن كلامه يدل على أن جحود النكاح، وقوله: لا امرأة لي، كلاهما طلاق بشرط نية الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>