للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما أن نُثبتَ الحقوق بالشهادةِ على الشهادةِ -وقاله بعضُ أصحابنا-، وإما أن يُسمَعا، ويُحْكَمَ بلا خصمٍ، وذكره بعضُ المالكيةِ والشافعيةِ. وهو مقتضى كلامِ أحمدَ وأصحابِه في مواضعَ؛ لأنا نسَمعُها على غائبٍ، وممتنعٍ، ونحوِه، فمع عَدَم خصمٍ أَوْلى؛ فإن المشتريَ -مثلًا- قبض المبيعَ، وسلَّمَ الثمنَ، فلا يَدَّعِي، ولا يُدَّعَى عليه. وإنما الغَرَضُ (١) الحكمُ؛ لخوفِ خصمٍ، وحاجةِ الناسِ -خصوصًا فيما فيه شُبهةٌ أو خلافٌ- لرفعِه" (٢).

ــ

* [قوله] (٣): (وإما أن يُسْمَعَا) (٤)؛ أي: الدعوى والشهادة.

* [قوله] (٥): (لأنا نسمعهما)؛ أي: الدعوى والشهادة.

* قوله: (لخوفِ خصمٍ) (٦)؛ أي: في المستقبل (٧).

* قوله: (حاجةٌ) مبتدأ، وقوله: "لرفعه" متعلق بمحذوف على أنه الخبر؛ أي: داعيه (٨) إليه (٩).


(١) في "ط": "العرض".
(٢) وممن نقل ذلك عنه -رحمه اللَّه-: ابن مفلح في الفروع (٦/ ٤٥٥)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (٤٠٧ - ٤٠٨)، والبهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٨).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٤) في "د": "يسمع".
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٦) في "د" زيادة: "في".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٨).
(٨) في "ج" و"د": "داعيته".
(٩) في "ب" زيادة: "وقوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>