للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعتقٍ -ولو أنكَر معتوقٌ-، وبحقٍّ غيرِ معيَّنٍ: كوقفٍ، ووصيةٍ على فقراءَ، أو مسجدٍ -على خَصْم (١)، وبوكالةٍ (٢)، وإسنادِ وصيةٍ من غيرِ حضورِ خصمٍ (٣).

لا بحقٍّ معيَّنٍ قبلَ دعواه، ولا يمينُه إلا بعدَها، وبعدَ شهادةِ الشاهد -إن كان (٤) -.

وأجاز بعضُ أصحابنا سماعَهما لحفظِ وقفٍ وغيرِه -بالثبات، بلا خمس. والحنفيةُ، وبعضُ الشافعيةِ، وبعضُ أصحابنا- بخصمٍ مسخَّر (٥).

قال الشيخ تقيُّ الدين: "وعلى أصلِنا وأصلِ مالكٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (معتوقٌ) مقتضى اللغة الفصحى: مُعْتَقٌ، أو عتيقٌ (٦).

* قوله: (وبحقٍّ)؛ أي: تُسمع بينةٌ (٧) بلا دعوى بحقٍّ. . . إلخ (٨).

* قوله: (سماعَهما)؛ أي: الدعوى والبينة (٩).


(١) التنقيح المشبع ص (٤٠٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٧)، وانظر: المبدع (١٠/ ٧٩).
(٢) من غير حضور خصم. الاختيارات الفقهية ص (٥٨٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٨).
(٣) التنقيح المشبع ص (٤٠٨).
(٤) التنقيح المشبع ص (٤٠٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٨).
(٥) الاختيارات الفقهية ص (٥٨٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٨).
(٦) لسان العرب (١٠/ ٢٣٤)، والمصباح المنير ص (١٤٨ - ١٤٩). وقال الفيومي في المصباح المنير: ولا يجوز: عبدٌ معتوق؛ لأن مجيء مفعول من أفعلت شاذٌ مسموع لا يقاس عليه.
(٧) في "أ": "بينته".
(٨) معونة أولي النهى (٩/ ١٢٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨١).
(٩) معونة أولي النهى (٩/ ١٢٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>