للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتلزمه الخدمة، وكذا لو استثنَى خدمتَه مدةَ حياته، أو نفْعَه مدةً معلومة، وللسيد بيعُها من العبد وغيره، وإن مات في أثنائها: رجع الورثة عليه بقيمة ما بقيَ من الخدمة (١).

ولو باعه نفسَه بمالٍ في يده: صحَّ، وعَتَق، وله ولاؤه (٢).

و: "جعلت عتقَك إليك أو خَيَّرتُك"، ونَوَى تفويضَه إليه، فأعتَق نفسَه في المجلس: عَتَق (٣). و: "اشترِني من سيدي بهذا المالِ، واعتقْني". . . . . .

ــ

الخدمة (٤) (٥)، ولذا أعقبه المصنف بمسألة الاستثناء الصريح تقريبًا [للحكم] (٦).

* قوله: (وللسيد بيعها)؛ أيْ: إجارتها لا بيعها حقيقة (٧)، ولا حاجة إلى هذا الحمل -على ما في حاشية شيخنا (٨) -؛ إذ تقدم أن بيع المنافع صحيح، فتدبر!.

* قوله: (بقيمة ما بقي من الخدمة)؛ أيْ: إن كانت لمدة معينة حتى يعلم ما يقابل بقيمتها، فتدبر!.

* قوله: (فأعتق نفسه في المجلس عتق) وإلا فلا.


(١) كشاف القناع (٧/ ٢٣١٠). ولعل المراد ببيع الخدمة: الإجارة.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الفروع (٥/ ٧٢).
(٤) في "د": "واستثنى الخدمة".
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٣١٠).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) إذ حقيقة البيع السابقة لا تأتي في الخدمة المستثناة، كشاف القناع (٧/ ٢٣١٠).
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>