للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو قلعه ويضمن نقصة من قيمته، فإن أبى فلا شفعة، وإن حفر بئرًا أخذها، ولزمه أجرة مثلها.

وإن باع شفيع شقصه قبل علمه فعلى شفعته، ويثبت لمشترٍ في ذلك، وتبطل بموت شفيع، لا بعد طلبه، أو إشهاد به حيث اعتُبر، وتكون لورثته كلِّهم بقدر إرثهم، فإن عُدموا فللإمام الأخذ بها.

* * *

ــ

* قوله: (فلا شفعة)؛ أيْ: سقطت شفعته.

* قوله: (وإن حفر)؛ أيْ: مشترٍ.

* قوله: (أخذها)؛ أيْ: شفيع.

* قوله: (ولزمه أجرة مثلها) وكذا قيمة البناء إن طواها.

* قوله: (حيث اعتبر) كأن كان مريضًا أو غائبًا عن البلد.

* قوله: (فللإمام الأخذ بها) ظاهر تعبيره بلام الجواز أن له العفو أيضًا، وليس كذلك، بل هو واجب (١)؛ لأنه انتقل إليه قهرًا.

* وقوله: (الأخذ بها)؛ أي بالشفعة، هذا بالنظر لظاهر كونه نائب الميت المطالب، فأخذ الإمام الآن للشقص؛ لأن الملك انتقل للشفيع بمجرد الطلب، فالمأخوذ عنه نفس الشقص، لا استحقاق الأخذ، فلعله في مقابلة قولٍ بالمنع، فليراجع! (٢).


(١) انظر: شرح المصنف (٥/ ٤٥٩)، شرح منصور (٢/ ٤٤٥).
(٢) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (٢/ ٤٤٥) في تعليل المسألة: "لأنه مستقر لميت لا وارث له، فملك الإمام أخذه كسائر حقوقه، قلت: القياس أنه ملكه -كما تقدم-". =

<<  <  ج: ص:  >  >>