للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يرجع شفيع على مشترٍ بأرش عيب في ثمن عفا عنه بائع.

وإن أدركه شفيع -وقد اشتغل بزرع مشترٍ، أو ظهر ثمر، أو أُبِّر طلْع ونحوه- فله، ويبقى لحصاد، وجذاذ ونحوه بلا أجرة.

وإن قاسم مشترٍ شفيعًا أو وكيله لإظهاره زيادة ثمن ونحوه، ثم غَرس، أو بنى لم تسقط ولربهما أخذهما ولو مع ضرر، ولا يَضْمَن نقصًا بقلْعٍ، فإن أبى فللشفيع أخذه بقيمته حين تقويمه. . . . . .

ــ

* قوله: (عفا عنه بائع)؛ أيْ: بعد لزوم بيع كما صرح به شيخنا في شرحه (١) ليوافق ما يأتي في الباب (٢)، وما أسلف في البيع (٣).

وبخطه: لعله على قياس ما سبق ما لم يكن زمن الخيارَين، [لأنه قد سلف (٤) أن ما يزاد في ثمن، أو مثمن، أو يحط زمن الخيارَين] (٥) ملحق بالعقد، تدبر!.

* قوله: (وإن أدركه)؛ أيْ: الشقص.

* قوله: (فله)؛ أيْ: لمشترٍ.

* قوله: (ونحوه) كلقاط.

* قوله: (ولربهما أخذهما)؛ يعني: المشتري.

* قوله: (أخذه بقيمته)؛ أيْ: ما ذكر من الغراس والبناء.


(١) شرح منصور (٢/ ٤٤٣).
(٢) ص (٤٠٩) في قوله: "ويعتد بما زيد أو حطَّ زمن خيار".
(٣) (٢/ ٦٤٤).
(٤) (٢/ ٦٤٤).
(٥) ما بين المعكوفتَين سقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>