للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - كونه بين زوجَين مكلفَين ولو قنَّين أو فاسقَين أو ذميَّين أو أحدهما (١)، فَيُحدُّ بقذف أجنبيةٍ بزنى ولو نكحها بعدُ أو قال لها: "زنيتِ قبل أن أنكحكِ" (٢) كمن أنكر قذف زوجته مع بينةٍ أو كذب نفسه (٣)، ومن ملك زوجتَه، فأتت بولد -لا يمكن من ملكِ اليمينِ- فله نفيُه بلِعانٍ (٤).

ــ

* قوله: (كونه بين زوجَين) (ولو قبل الدخول) على ما في الإقناع (٥)، ويلزمه نصف الصداق للفرقة التي تترتب (٦) على اللعان؛ لأن الفرقة جاءت من قبله (٧).

* قوله: (لا يمكن كونه من ملك اليمين) (٨) بأن أتت [به] (٩) لدون ستة أشهر


(١) وعنه: لا يصح إلا من مسلمَين حُرّين عدلَين. وعنه: لا يصح إلا بين المحصنة وزوجها المكلف.
راجع: المحرر (٢/ ٩٧)، والمقنع (٥/ ٣٤٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٧ - ٢٧٤٨).
(٢) وعنه. يلاعن، وعنه: لا يلاعن إلا لولد ينفيه.
المحرر (٢/ ٩٧)، والفروع (٥/ ٣٩٣)، والإنصاف (٩/ ٢٤٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٤٨).
(٣) المحرر (٢/ ١٠٠). وقال: إن كانت محصنة وإلا عزر.
(٤) الفروع (٥/ ٣٩٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٩).
(٥) الإقناع (٨/ ٢٧٤٧) مع كشاف القناع.
(٦) في "أ": "ترتب".
(٧) وقيل: يسقط مهرها؛ لأن الفسخ عقب لعانها، فهو كفسخها لعيبه. كشاف القناع (٨/ ٢٧٤٧).
(٨) في "م" و"ط": "لا يمكن من ملك اليمين".
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>