للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويعزَّر بقذف زوجة صغيرة أو مجنونةٍ، ولا لِعانَ (١)، ويُلاعِن من قذَفها ثم أبانَها، أو قال: "أنتِ طالق -يا زانيةُ- ثلاثًا" (٢).

وإن قذَفَها في نكاح فاسدٍ، أو مُبانةً بزنًا في النكاح أو العدَّةِ، أو قال: "أنتِ طالق -ثلاثًا- يا زانيةُ": لاعَنَ لنفي ولدٍ، وإلا: حُدَّ (٣).

٢ - الثاني: سبقُ قذفِها بزنًا ولو في دُبرٍ، كـ: "زنيت أو يا زانيةُ. . . . . .

ــ

من حين ملك اليمين وعاش (٤).

* [قوله] (٥): (صغيرة)؛ أيْ: لا يجامع مثلها، وأما إن كانت ممن يجامع مثلها (٦) كبنت تسع فإنه يحدُّ -على ما في الإقناع (٧) -، وهو الموافق لما يأتي في باب حد القذف، فراجعه (٨).


(١) وعنه: يصح اللِّعان من زوج مكلف وامرأة محصنة دون البلوغ.
الإنصاف (٩/ ٢٤٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٤٩).
(٢) المحرر (٢/ ٩٧)، والمبدع (٨/ ٨٣)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٩٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٨).
(٣) راجع: المحرر (٢/ ٩٧)، والفروع (٥/ ٣٩٣)، والمبدع (٨/ ٨٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٨).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٧٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) في "أ" و"ب": "مثله".
(٧) الإقناع (٨/ ٢٧٤٩) مع كشاف القناع، وذكر ذلك أيضًا برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٨/ ٨٥).
(٨) حيث قال المصنف -رحمه اللَّه- هناك: (ومن قال لمحصنة: (زنيت وأنت صغير) فإن فسره بدون تسع أو قاله لذكر، وفسره دون عشر عُزر وإلا حدَّ). =

<<  <  ج: ص:  >  >>