للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا -ولا تواطؤ-: فلا (١) ولا يجب -مع عفو- أكثر من ديةٍ (٢)، وإن جرح واحد جرحًا، وآخر مئة: فسواءٌ (٣).

وإن قطع واحد من كوع، وآخر (٤) من مرفقٍ -فإن كان برأ الأول-: فالقاتل الثاني (٥). . . . . .

ــ

ولا يضر الفصل بينهما بقوله: للقتل؛ لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع [فيهما ما لا يتوسع] (٦) في غيرهما.

* قوله: (مع عفو)؛ أيْ: إلى مال.

* قوله: (فسواء)؛ (أيْ: بالشرط السابق؛ وهو صلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد)، شرح (٧).

* قوله: (فالقاتل الثاني) (ويطالب القاطع (٨) الأول، فللولي قطع يده أو أخذ


(١) وعنه: التواطؤ وجهان؛ أحدهما: عليهما القود، وهو الصحيح، والثاني: لا قود عليهما كغير التواطؤ. راجع: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ٤٧٥)، والمبدع (٨/ ٢٥٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٧).
(٢) والرواية الثانية: عليهم ديات. المحرر (٢/ ١٢٣)، والفروع (٥/ ٤٧٥)، والمبدع (٨/ ٢٥٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٦٧ - ٢٨٦٨).
(٣) المحرر (٢/ ١٢٣)، والمقنع (٥/ ٤٠٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٧).
(٤) في "م": "ثم آخر".
(٥) الإنصاف (٩/ ٤٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٨).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٤٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٣) -بتصرف-.
(٨) في "ب": "القطع".

<<  <  ج: ص:  >  >>