للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وجب لقنٍّ قودٌ، أو تعزيرُ قَذْفٍ: فله طلبُه، وإسقاطه. فإن مات: فلسيده (١).

ــ

* [قوله] (٢): (فإن مات، فلسيده)؛ أيْ: ما كان للقنِّ من عفوٍ واسقاطٍ وضدِّهما، وهما: القودُ، وطلب التعزير. وانظر: هل للسيد الطلبُ بإقامة التعزير للقذف ولو لم يكن القن قد طلب (٣) به في حياته، ويفرق بين حده وتعزيره (٤) , وبين الحر والقن؟ يحرر ذلك.

* * *


= للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧).
(١) الممتع في شرح المقنع (٥/ ٤٦١)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٠٥)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٣) في "أ": "طالب".
(٤) في "ب": "وتعزير".

<<  <  ج: ص:  >  >>