للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قال لمن له عليه قودٌ في نفسٍ أو طَرَفٍ: "عفوتُ عن جنايتِك، أو عنك"، بَرِئَ من قودٍ وديةٍ (١).

وإن أُبْرِئَ قاتلٌ من ديةٍ واجبةٍ على عاقلته، أو قِنٌّ من جنايةٍ يتعلقُ أرْشُها برقبته، لم يصحَّ (٢).

وإن أُبْرِئَتْ عاقلتُه، أو سيدُه، أو قال: "عفوتُ عن هذه الجنايةِ"، ولم يُسمِّ المُبْرَأ: صَحَّ (٣).

ــ

* قوله: (برئَ من قودٍ وديةٍ) انظر السر في ذكر هذا بعد قوله فيما سبق: "بخلاف: عفوتُ عنك، ونحوه"، وقد يقال: إنما ذكره هناك؛ لبيان تضمنه العفو عن الجناية وسرايتها، وهنا لبيان تضمنه العفو عن القود والدية.

* قوله: (وإن أبرئ قاتل من دية واجبة على عاقلته)؛ أيْ: لم يصح، وفيه نظر؛ لأن العاقلة إنما وجب عليها ذلك تحملًا، والوجوب أصالة إنما هو على القاتل، فكان مقتضاه صحة البراءة، وتقدم ما يؤيده في حاشية شيخنا (٤).

* قوله: (لم يصح)؛ لأن الإبراء وقع لغير مَنْ عليه الحقُّ (٥).


(١) وقيل: لا يبرأ من الدية إلا أن يقر العافي أنه قصدها بلفظه. وقيل: يبرأ منهما -أي: القرد والدية- إلا أن يقول: إنما أردت القود دون الدية، فيقبل منه مع يمينه، وإلا فلا.
(٢) المحرر (٢/ ١٣٥)، والفروع (٥/ ٥٠٨)، والمبدع (٨/ ٣٠٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧).
(٣) المحرر (٢/ ١٣٥)، والفروع (٥/ ٥٠٨)، وانظر: المبدع (٨/ ٣٠٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧).
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١.
(٥) الممتع في شرح المقنع (٥/ ٤٦١)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٠٥)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٩)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ٢٩١)، وحاشية منتهى الإرادات =

<<  <  ج: ص:  >  >>