(٢) المحرر (٢/ ١٣٥)، والفروع (٥/ ٥٠٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧).(٣) وقيل: إن قلنا: موجب العمد أحدُ شيئين، لم تسقط الدية حيث وجبت عينًا. المحرر (٢/ ١٣٥).(٤) والوجه الثاني: لا تسقط الدية بهذا العفو. انظر: المحرر (٢/ ١٣٥)، والفروع (٥/ ٥٠٨)، والمبدع (٨/ ٣٠٠ و ٣٠٠ - ٣٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥).(٥) وهذا نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٠)، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣١، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧).(٦) في "د": "ويعتبر".(٧) في "أ" و"ج" و"د": "فينفذان".(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٠ - ٢٩١) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٨ - ١٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute