للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما يوجبُ المالَ عينًا، فإنه إذا مات: يَعتبرُ من الثلث، ويُنْقَضُ للدَّين المستغرِقِ (١).

وإن أوجَبَ قودًا: نَفَذ من أصل التَّرِكةِ (٢)، ولو لم تكن سوى دمه (٣).

ومِثلُه: العفوُ عن قودٍ -بلا مالٍ- من محجورٍ عليه لسفهٍ أو فلسٍ، أو من الورثةِ، معَ دينٍ مستغرقٍ (٤).

ــ

* قوله: (مما يوجب المالَ عينًا)؛ كالخطأ، وشبه العمد، ونحو الجائفة (٥).

* قوله: (يعتبر (٦) من الثلث)؛ "أي: ثلث التركة، فينفذ (٧) إن كان قدرَ الثلث أو أقلَّ، فإن زاد فبقدره؛ لإبرائه من مال بعد ثبوته في مرض اتصل به الموتُ، أشبهَ الدينَ". شرح (٨).


(١) المحرر (٢/ ١٣٤ - ١٣٥)، والمبدع (٨/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، وانظر: الفروع (٥/ ٥٠٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧).
(٢) المحرر (٢/ ١٣٥)، والفروع (٥/ ٥٠٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧).
(٣) وقيل: إن قلنا: موجب العمد أحدُ شيئين، لم تسقط الدية حيث وجبت عينًا. المحرر (٢/ ١٣٥).
(٤) والوجه الثاني: لا تسقط الدية بهذا العفو. انظر: المحرر (٢/ ١٣٥)، والفروع (٥/ ٥٠٨)، والمبدع (٨/ ٣٠٠ و ٣٠٠ - ٣٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥).
(٥) وهذا نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٠)، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣١، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧).
(٦) في "د": "ويعتبر".
(٧) في "أ" و"ج" و"د": "فينفذان".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٠ - ٢٩١) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٨ - ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>