للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الثاني: إِمكانُ الاستيفاء بلا حَيفٍ: بأن يكونَ القطعُ من مَفْصِلٍ، أو يَنتهيَ إلى حَدٍّ: كمارِنِ الأنفِ، وهو: ما لانَ منه (١).

فلا قِصاصَ في جائِفَةٍ، ولا في كسرِ عظمٍ غيرِ سِنٍّ ونحوِه (٢). ولا إن قطع القَصَبةَ، أو بعضَ ساعدٍ أو ساقٍ (٣)، أو عَضُدٍ أو وَرِكٍ (٤).

وأما الأمْنُ من الحَيْف، فشرطٌ لجوازه (٥).

فيَقتصُّ من مَنْكِبٍ: ما لم يَخَفْ جائفةٌ (٦). فإن خِيفَ: فله أن يَقتصَّ من مِرْفَقه (٧).

ــ

الشارح (٨)، فتدبر.

* قوله: (فلا قصاص في جائفة)؛ أي جرحٍ واصِلٍ إلى باطن الجوف (٩).


(١) المحرر (٢/ ١٢٦ - ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٦٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٩).
(٢) المحرر (٢/ ١٢٧)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٩٠).
(٣) فلا قصاص هنا. والوجه الثاني: يقتص من حد المارن ومن الكوع والكعب، وهل يجب أرش الباقي؟ وجهان. المحرر (٢/ ١٢٨)، والمقنع (٥/ ٤٦٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٣ - ٤٩٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٩٩).
(٤) الفروع (٥/ ٤٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٩).
(٥) المحرر (٢/ ١٢٦)، والفروع (٥/ ٤٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٩).
(٦) المحرر (٢/ ١٢٨)، والمقنع (٥/ ٤٦٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٣).
(٧) هذا أحد وجهين في المسألة. الفروع (٥/ ٤٩٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٠٢).
(٨) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ٢٠٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٢).
(٩) لسان العرب (٩/ ٣٤)، ومختار الصحاح ص (١١٧)، والمصباح المنير ص (٤٥)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ٢٠٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>