(٢) المحرر (٢/ ١٢٧)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٩٠).(٣) فلا قصاص هنا. والوجه الثاني: يقتص من حد المارن ومن الكوع والكعب، وهل يجب أرش الباقي؟ وجهان. المحرر (٢/ ١٢٨)، والمقنع (٥/ ٤٦٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٣ - ٤٩٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٩٩).(٤) الفروع (٥/ ٤٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٩).(٥) المحرر (٢/ ١٢٦)، والفروع (٥/ ٤٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٩).(٦) المحرر (٢/ ١٢٨)، والمقنع (٥/ ٤٦٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٣).(٧) هذا أحد وجهين في المسألة. الفروع (٥/ ٤٩٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٠٢).(٨) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ٢٠٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٢).(٩) لسان العرب (٩/ ٣٤)، ومختار الصحاح ص (١١٧)، والمصباح المنير ص (٤٥)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ٢٠٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٢)، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute