(١) فعل به كما فعل. الفروع (٥/ ٤٩٤)، والتنقيح المشبع ص (٣٥٧). (٢) في "م" تكرار: "أو شمه". (٣) وقيل: يلزمه ديته. المحرر (٢/ ١٩٢)، والفروع (٥/ ٤٩٤)، وانظر: المقنع (٥/ ٤٦٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٣). (٤) المحرر (٢/ ١٢٩)، والمقنع (٥/ ٤٦٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٤). (٥) في "ج" و"د": "فلعل". (٦) وهو المصرح به في معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢. (٧) حيث قال في الإنصاف: فيما إذا أذهب الجاني له حاسة بلطمةٍ، هل يقتص منه بالدواء، أو تتعين ديته من الابتداء؟ على وجهين. ولم يذكر قصاصًا، قال الشارح: (لم يجز أن يقتص منه باللطمة). انظر: الإنصاف (١٠/ ٢٠)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢. وفي حاشية عن إلاقتصاص باللطمة نقل فيها كلام المنقح -رحمه اللَّه-، ونصها: (قوله: "فعل به كما فعل" تبع فيه التنقيح، ومقتضاه أن يشجه دون موضحة، وأن يلطمه، قال الحجاوي في الحاشية: وذلك لا يجوز. قال الشارح وغيره: لا يقتص منه دون مثل شجته بغير خلاف، ويعالج ضوء العين بمثل ما ذكرناه. انتهى. وقال في الإنصاف فيما إذا أذهب له حاسة بلطمة: هل يقتص منه بالدواء، أو تتعين ديته من إلابتداء؟ على وجهين ولم يذكر =