للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كقوله: ". . . دارَ فلانٍ" فقط، أو: ". . . التمرَ الحديثَ"، فعَتُقَ، أو: ". . . الرجُلَ الصحيحَ"، فمرضَ (١). وكالسفينةِ: تُنْقَضُ ثم تعاد (٢)، والبيضةِ: تصيرُ فرخًا (٣). فلو حلف: "ليأكُلنَّ من هذه البَيضةِ، أو التُّفاحةِ"، فعمِل منها شرابًا، أو ناطفًا، فأكلَه: بَرَّ (٤). وكهاتين نحوُهما (٥).

ــ

على الرطب، أو الرطبَ من يمينه على البسر، لم يحنثا) (٦) (٧)، وسيأتي في كلام المصنف، فتنبه له (٨).

* قوله: (كقوله)؛ أي: كحنثه في قوله. . . إلخ.

* قوله: (فقط) من غير أن يقول: هذه (٩).

* قوله: (فأكله، بَرَّ) وتقدم في التأويل في الحلف (١٠).

* قوله: (وكهاتين نحوُهما)؛ أي: كالبيضة والتفاحة المعينتين نحوُهما،


(١) فإنه يحنث. الفروع (٦/ ٣٢٦)، والإنصاف (١١/ ٦٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٢).
(٢) فإنه يحنث. وقيل: لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٢٦)، والإنصاف (١١/ ٦٠)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٢).
(٣) كشاف القناع (٩/ ٣١٥١ - ٣١٥٢)، وفي الفروع (٦/ ٣٢٦)، والمبدع (٩/ ٢٨٩) أن القاضي والشيخ اختارا: لا يحنث.
(٤) والوجه الثاني: لا يبر بذلك. الفروع (٦/ ٣٢٦)، والمبدع (٩/ ٢٨٩).
(٥) المصدران السابقان.
(٦) صوابها: لم يحنث، وهو نص الإقناع (٩/ ٣١٥٧) مع كشاف القناع.
(٧) الإقناع (٩/ ٣١٥٦ - ٣١٥٧) مع كشاف القناع بتصرف.
(٨) منتهى الإرادات (٢/ ٥٥٠ - ٥٥١).
(٩) معونة أولي النهى (٨/ ٧٤٦)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ٤٣٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٨.
(١٠) منتهى الإرادات (٢/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>