للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلَبسَه، وهو رداءٌ، أو عِمامةٌ، أو سراويلُ، أو: "لا كلمتُ هذا الصبيَّ"، فصار شيخًا، أو: ". . . امرأةَ فلان هذه، أو عبدَه، أو صديقَه [هذا] " (١)، فزال ذلك، ثم كلَّمهم، أو: "لا أكلتُ لحمَ هذا الحَمَلِ"، فصار كَبْشًا، أو: ". . . هذا الرُّطبَ"، فصار تمرًا، أو دِبْسًا، أو خلًّا، أو: ". . . هذا اللبنَ"، فصار جُبنًا ونحوَه، ثم أكلَه، ولا نيةَ، ولا سببَ: حَنِث (٢). . . . . .

ــ

* قوله: (العمل) قال في المطلع: (الحَمَل بوزن فَرَس: الصغيرُ من أولادِ الضأنِ). انتهى (٣).

* [قوله] (٤): (ولا نيةَ ولا سبَب، حَنِثَ)، وعلى قياسه لو حلف لا أكلتُ هذا البُسْرَ، فصار رُطَبًا، أو تمرًا، ولا نيةَ ولا سبَب، وانظر إذا قال: أكلتُ بُسرًا، أو رُطبًا، فأكل مذنبًا، هل يحنث لأنه أكلَ المحلوفَ عليه وزيادة؟ ثم رأيتُه قال في الإقناع ما نصه: (وإن حلفَ لا يأكلُ رُطبًا أو بُسرًا، فأكل مُذَنبًا، [أو] (٥) مُنَصَّفًا، حَنِثَ؛ كما لو أكلَ نصفَ رُطَبَةٍ، ونصفَ بُسرةٍ منفردتينِ، فإن كان الحلفُ على الرطب، فأكل القدرَ الذي أرطبَ من المنصَّف, أو كان على البُسر، فأكل القدرَ الذي هو بُسر من المنصَّف، حنث، وإن أكل البسرَ من يمينه


(١) ما بين المعكوفتين مطموس عليه في: "م".
(٢) ويحتمل ألا يحنث. المقنع (٦/ ١١٤) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٣٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥١ - ٣١٥٢).
(٣) المطلع على أبواب المقنع ص (٣٨٨).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>