للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-والتَّشْركةُ والتَّوْلية والسَّلَمُ والصلحُ على مالٍ شراءٌ-، فعقَدَ عقدًا فاسدًا: لم يَحنَث. إلا أن حلَف: لا يَحُجُّ، فَحَجَّ حجًّا فاسدًا (١).

ولو قيَّدَ يمينَه بممتَنِعِ الصِّحَّةِ؛ كـ "لا يبيعُ الخمرَ، أو الحُرَّ" (٢)، أو قال لامرأته: "إن سرَقتِ مني شيئًا، وبعتنِيه (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (والشَّرِكَةُ. . . إلخ) (٤) مبتدأ، خبرُه "شراء"، والجملة اعتراض.

* قوله: (فعقد عقدًا فاسدًا، لم يحنثْ)، وأما قولهم: فاسدُ (٥) العقودِ كصحيحِها؛ فالمراد مثله: التشبيهُ في الضمانِ وعدمِه، لا في سائر الأحكام، فتدبر.

* قوله: (فحجَّ حَجًّا فاسِدًا)، حنثَ؛ لوجوب المضيِّ في فاسدِه؛ بخلافِ بقيةِ العبادات (٦).


= للبهوتي لوحة ٢٢٨، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).
(١) فإنه يحنث. الفروع (٦/ ٣٢٩ و ٣٤٧)، وانظر: المبدع (٩/ ٢٩٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).
(٢) ففعل، حنث بصورة ذلك. وقيل: لا يحنث مطلقًا. الإنصاف (١١/ ٦٢)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).
(٣) فأنت طالق، ففعلت، حنث بصورة ذلك. وذكر القاضي أنها لا تطلق.
المقنع (٦/ ١١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٢٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).
(٤) في "م" و"ط": "والتشركة".
(٥) في "ج" و"د": "فاسدًا".
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٧٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٨، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>