للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-أو طلقتُ فلانةَ الأجنبيةَ- فأنتِ طالقٌ"، ففَعلتْ -أو فَعلَ-: حَنِثَ بصورةِ ذلك (١).

ومن حلف: "لا يَحُجّ (٢)، أو لا يَعتمِرُ"، حَنث بإحرامٍ به، أو بها (٣)، و: "لا يصومُ"، بشروعٍ صحيحٍ (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (أو طَلَّقْتُ فلانةَ الأجنبية)، أو: أوقعتُ (٥) عليها صورةَ طلاق (٦).

* قوله: (حنث بإحرام به، أو بها)؛ أي: أو باستدامةِ ذلك إن كان متلبِّسًا به -على ما يأتي في أول الفصل الذي قبل الأخير (٧) -؛ خلافًا للإقناع هنا (٨)، فتدبر، وكذا الصومُ، والصلاةُ (٩) فتنبه لها، وفي شرح شيخنا أشارةٌ إليه (١٠).

* قوله: (بشروع صحيح)؛ أي: في الصوم؛ لأنه يسمى صائمًا بالشروع


(١) الفروع (٦/ ٣٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).
(٢) حنث بإحرامه به. وقيل: يحنث بفراغ أركانه. الفروع (٦/ ٣٢٩)، والمبدع (٩/ ٢٩٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٤).
(٣) كشاف القناع (٩/ ٣١٥٤).
(٤) وقيل: يحنث بشروع صحيح، وإن قلنا: يحنث ببعض المحلوفِ. وقيل: يحنث بفراغه.
وفي المقنع: لا يحنث حتى يصوم يومًا.
راجع: المقنع (٦/ ١١٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٢٩)، والمبدع (٩/ ٢٩٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٤).
(٥) في "أ" و"ب" و"ج": "أي أوقعت".
(٦) أشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٥٥٦).
(٨) الإقناع (٩/ ٣١٥٤) مع كشاف القناع.
(٩) منتهي الإرادات (٢/ ٥٥٦)، والإقناع (٩/ ٣١٥٤) مع كشاف القناع.
(١٠) شرح منتهي الإرادات (٣/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>