للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: "لا يصلِّي"، بالتكبيرِ (١)، ولو على جِنازَةٍ (٢).

لا مَن حلف: "لا يصومُ صومًا" حتى يصومَ يومًا (٣)، أو: "لا يصلي صلاةٌ" حتى يَفرُغَ مما يقع عليه اسمُها (٤)؛ كـ: "ليَفعلَنَّ".

ــ

فيه -ولو نفلًا- بنية (٥) من النهار؛ حيث لم يأتِ بمنافٍ، فإذا صام يومًا تبينَّا أنه حنث منذ شرع، فلو كان حلفه بطلاق، وولدتْ بعد شروعه، انقضت عدتها. وإن كان حلفُه بطلاقٍ بائنٍ، وماتت في أثناء ذلك اليوم، لم (٦) يرثْها (٧).

قال شيخنا: (قلت: فإن ماتَ هو، أو بطلَ الصومُ، فلا حنَث؛ لتبينِ (٨) أن لا صومَ) (٩)، وله بقيةٌ في الحاشية الأخرى، فتنبه.

* قوله: (حتى يفرُغَ مما يقعُ عليه اسمُها)، وهو ركعة (١٠)؛ خلافًا لما


(١) وقيل: لا يحنث حتى يصلي ركعة وسجدتيها. المقنع (٦/ ١١٨) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٣٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٤).
(٢) كشاف القناع (٩/ ٣١٥٤). كما أشار لذلك شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ٣٢٨).
(٣) الفروع (٦/ ٣٢٩)، والإنصاف (١١/ ٦٤).
(٤) وقيل: يحنث بسجدة. المقنع (٦/ ١١٨) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٣٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٤).
(٥) في "أ" و"ب": "بنيته"، وفي "ج": "بنينة".
(٦) في "ب": "لم يوثر يرثها".
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٧٤٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٥) بتصرف قليل.
(٨) في "ب": "لنتبين".
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٥ - ٤٣٦).
(١٠) معونة أولي النهى (٨/ ٧٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>