للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: "ليبيعَنَّ كذا"، فباعه بعَرَضٍ، أو نسيئةً: بَرَّ (١).

و: "لا يَهبُ، أو يُهدِي، أو يُوصِي، أو يَتصدَّق, أو يُعِير"، حنثَ بفعلِه. لا إن حلف: "لا يبيعُ، أو يؤجِّرُ، أو يزوِّجُ فلانًا"، حتى يَقبلَ (٢).

و: "لا يَهَبُ زيدًا" فأهدَى إليه (٣)، أو باعَه وحاباهُ (٤). . . . . .

ــ

يأتي في النذر (٥).

* قوله: (حنث بفعله) قال الشارح: (أي: إيجابه لذلك) (٦)؛ يعني: ولا يتوقف على القبول كما أوضحه بعد (٧)، وفيه شيء (٨).


(١) وقيل: بيعه نسيئة: يبر بقبض ثمنه. وقيل: ينقض يمينه. راجع: الفروع (٦/ ٣٢٦ و ٣٢٩)، والمبدع (٩/ ٢٩١ - ٢٩٢).
(٢) الفروع (٦/ ٣٢٦)، والمبدع (٩/ ٢٩١ و ٢٩٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٣ - ٣١٥٤).
(٣) حنث. وعند أبي الخطاب: لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٢٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٥).
(٤) حنث، ويحتمل ألا يحنث. المقنع (٦/ ١١٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٢٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٥).
(٥) حيث قال: "وإن نذر صلاة، فركعتان قائمًا لقادرٍ؛ لأن الركعة لا تجزئُ في فرض". انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٥٦٨).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٦)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٨، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٤).
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٦)، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٧٥٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٨، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٤).
(٨) فلعل المؤلف يميل إلى أن الهبة والهدية والصدقة والوصية والإعارة لا تلزم إلا بالقبول؛ كالبيع ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>