للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو وَقَف أو تصدَّق عليه صدقةَ تطوُّعٍ: حَنِث (١). لا: إن كانت واجبة، أو من نذرٍ، أو كفارةٍ، أو ضيَّفَهُ الواجبَ، أو أَبرأَه (٢)، أو [أَعارَه] (٣) (٤)، أو وَصَّى له، أو حلَف: "لا يتصدَّق عليه"، فوَهبَه، أو: "لا تصدَّقَ"، فأطعمَ عيالَه (٥).

وإن نذَر أن يَهَبَ له. . . . . .

ــ

* قوله: (أو أبرأَه) راجعْ ما كتبناه (٦) بهامش المتن من باب الهبة عند تعريفها (٧).

* قوله: (فأطعم عياله) لم يحنث؛ لأنه ليس صدقة عليه في العرف (٨).


(١) وقيل: لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، والإنصاف (١١/ ٦٦ و ٦٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٤ - ٣١٥٥).
(٢) فإنه لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٢٨)، وانظر: المبدع (٩/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، والإنصاف (١١/ ٦٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٤).
(٣) ما بين المعكوفتين عليه طمس في: "م".
(٤) فإنه لا يحنث. وعند أبي الخطاب: يحنث. المقنع (٦/ ١١٥) مع الممتع.
(٥) فإنه لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، وانظر: المقنع (٦/ ١١٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٤ - ٣١٥٥).
(٦) في "ب": "ما كبتنا".
(٧) حيث تكلم الخلوتي هناك عن الفرق بين الهبة والصدقة والعطية في كلام طويل، ونقل فيه عن المطلع وغيره: أن الهبة تمليك عين، والإبراء تمليك دين في الذمة، وهذا هو الفرق بينهما. راجع اللوحة رقم ١٤ - ١٥ من النسخة "د".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٥)، كما ذكر الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٧٥٢) معناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>