للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو زوجُ كتابيَّةٍ: فعلى نكاحهما (١)، وإن أسلمتْ كتابيَّةٌ تحت كافر، أو أحدُ غيرِ كتابيَّين، قبل دخولٍ: انفسخ (٢).

ولها نصفُ المهر: إن أسلم فقط، أو أسلما. . . . . .

ــ

فهذه أربع، وعلى كل فإما أن يسلما معًا أو الزوج أولًا، أو الزوجة أولًا، فهذه ثلاثة، وحاصل ضربها في الأربعة (٣) الأُوَل اثنا عشر (٤) يبقى النكاح منها في ست، وهي: المعية بأقسامها الأربع وأولية الزوج إن كانت الزوجة [كتابية] (٥) سواء كان الزوج كتابيًّا أو غيره، ويفرق بينهما في الست الباقية، وإن نظرت إلى كون الترافع تارة يكون قبل الدخول وتارة يكون بعده بلغت أربعًا وعشرين، فإذا كان قبل الدخول وكان السابق الزوج حقيقة أو ادعاء، كان لها نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبله، وإن كانت هي السابقة فلا شيء لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإذا كان بعد الدخول، [فإن] (٦) أسلم أحدهما مطلقًا ولحقه الثاني قبل انقضاء العدة فالنكاح بحاله وإلا تبينَّا فسخه منذ أسلم الأول.

* قوله: (أو زوج كتابية)؛ يعني: وأبواها كتابيان -كما تقدم (٧) -.


(١) المحرر (٢/ ٢٨)، والمقنع (٥/ ١٣٧ - ١٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٣).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "أربعة".
(٤) في"ب": "اثني عشر".
(٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "د".
(٦) ما بين المعكوفتَين مطموس في: "أ".
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>