للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وادَّعتْ سبْقَه (١)، أو قالا: "سبق أحدُنا، ولا نعلم عينه" (٢).

وإن قال: "أسلَمنا معًا فنحن على النكاح"، فأنكرتْهُ: فقولُها (٣)، وإن أسلم أحدُهما بعد الدخول: وُقِفَ الأمرُ إلى انقضاءَ العدَّةِ (٤)، فإن أسلم الثاني قبله: فعلى نكاحِهما. وإلا: تبَيَّنا فسخَه منذُ أسلم الأولُ (٥).

فلو وطئَ ولم يُسلِم الثاني فيها. . . . . .

ــ

* قوله: (فأنكرته)؛ أيْ: ادعت سبقه أو سبقها.

* قوله: (فقولها)؛ لأن المعية نادرة بالنسبة لما ادعت من سبق أحدهما، ومعناه في الحاشية (٦).

* قوله: (قبله)؛ أيْ قبل انقضاء العدة (٧).


(١) والرواية الثانية: لا مهر لها إن أسلم فقط.
المحرر (٢/ ٢٨)، والمقنع (٥/ ١٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٣).
(٢) المحرر (٢/ ٢٨)، والفروع (٥/ ١٨٦)، والمبدع (٧/ ١١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٣).
(٣) المحرر (٢/ ٢٨)، والمقنع (٥/ ١٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٣).
(٤) المحرر (٢/ ٢٨)، والمقنع (٥/ ١٣٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٣).
(٥) وعنه: ينفسخ في الحال كما قبل الدخول، وعنه: الوقف بإسلام زوجة الكتابي والانفساخ لغيره.
المحرر (٢/ ٢٨)، وانظر: المقنع (٥/ ١٣٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٣ - ٢٤٧٤).
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٤.
(٧) في "أ" و"ب": "قبل الانقضاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>