للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو وزنٌ أو عدٌّ به (١).

ولو أسلما فانقلبتْ خمرٌ خلًّا، ثم طلَّق ولم يدخُل. . . . . .

ــ

[بالعد] (٢)، فلو كان المسمى عشر جرار حمرًا وقبضت خمسة منها وجب لها نصف مهر المثل؛ لأن الخمسة نصف العشرة عددًا (٣)، [وإن كان المسمى] (٤) عشرة أرطال من شحم الخنزير وقبضت منها خمسة أرطال أعطيت نصف مهر المثل في نظير القسط الباقي (٥)، لأنها نصف العشرة وزنًا، وهكذا (٦).

* قوله: (فانقلبت (٧) خمر خلًّا)؛ أيْ: بنفسها (٨)، أما لو انقلبت بفعل منه أو منها بقصد تخليل فإنه لا يرجع بشيء، أخذًا من قول شيخنا في شرحه قبيل ذلك: (وإن طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط؛ قياسًا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهما) (٩).


(١) وقيل: بقيمته عند أهله.
المحرر (٢/ ٢٧ - ٢٨)، والفروع (٥/ ١٨٥)، والمبدع (٧/ ١١٦).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢ - ٢٤٧٣).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من "ب" و"ج" و"د".
(٣) في "ب": "عدد".
(٤) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(٥) في "د": "البارة".
(٦) لأنه لا قيمة لها يقسط عليها، فاستوى كبيرها وصغيرها. والرطل يساوي ٤٠٧ غرامات.
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٣).
(٧) في "ب": "فإن انقلبت".
(٨) في "ب": "نفسها".
(٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>