للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو معتقدًا حلَّها: فُرِّق بينهما (١).

وإن وطئ حربيٌّ حربيةً -واعتقداهُ نكاحًا-: أُقِرَّا، وإلا: فلا (٢)، ومتى صحَّ المسمَّى: أخذتْه، وإن قبضتْ الفاسد كله استقر (٣)، وإن بقي شيء: وجب قسطه من مهر المثل ويعتبر فيما يدخله كيلٌ. . . . . .

ــ

بخلاف المطلقة واحدة بائنًا فإنه لا يمنع (٤) [ابتداء] (٥) نكاحه لها الآن؛ لأنها معتدته لا معتدة غيره، نعم يمتنع استدامة العقد الأول لانحلاله بالطلقة (٦) البائنة.

* قوله: (وإن وطئ حربي حربية) التقييد بالحربي والحربية ليس مرادًا، وإنما المراد على اعتقاد الحِل، والحربي وغيره في ذلك سواء, فراجع شرح شيخنا على الإقناع (٧) تعلم به ما في شرحه للمنتهى (٨)، وحرره!، وعاود النظر فيهما مرة أُخرى.

* قوله: (وإن بقي شيء وجب قسطه من مهر المثل)؛ لأنها إذا لم تقبض شيئًا أو لم يسم لها مهر وجب لها مهر المثل، فما قبضته مضى حكمه، وما لم تقبضه منه يرجع إلى قسطه من مهر المثل (٩).

* قوله: (ويعتبر)؛ أيْ: القسط الباقي من المسمى إن كان المسمى معدودًا


(١) المقنع (٥/ ١٣٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧١).
(٢) المحرر (٢/ ٢٧)، والمقنع (٥/ ١٣٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢).
(٣) المصادر السابقة مع الفروع (٥/ ١٨٤).
(٤) في "ج" و"د": "لا يمتنع".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(٦) في "أ": "بالمطلقة".
(٧) كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢).
(٨) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٥).
(٩) قال البهوتي: (لاسقرار ما قبضته وإلغاء ما لم تقبضه). كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>