للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مدةً لم تمض (١)، أو استدام نكاح مطلقته ثلاثًا. . . . . .

ــ

* قوله: (أو مدة لم تمض) فيه نظر؛ فإن هذا من الشروط الفاسدة الغير (٢) المفسدة، ويؤخذ من الإنصاف (٣) أيضًا أن التفريق (٤) بينهما مبني على ضعيف، وعبارة شيخنا في الحاشية: قوله: (أو شرط فيه الخيار مطلقًا) (٥) أو مدة لم تمض قال في الإنصاف: (هذا [هو] (٦) المذهب)، انتهى؛ يعني: إن قلنا: إن النكاح معه من المسلم لا يصح، كما في التنقيح حيث قال: أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم، انتهى، فتبين أن [بناء] (٧) المسألة على مرجوح؛ إذ المذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار، وفساد الشرط -كما تقدم-)، انتهى المراد منه (٨) فراجع (٩)!.

* قوله: (أو استدام نكاح مطلقته (١٠) ثلاثًا) انظر هل مثلها المطلقة واحدة على عوض أو يفرق بينهما، وقد يفرق بأن الطلاق الثلاث يمنع [ابتداء] (١١) نكاحها [الآن] (١٢)،


(١) فُرق بينهما، وفي وجه: لا يفرق بينهما. المحرر (٢/ ٢٧)، والفروع (٥/ ١٨٤)، وانظر: المقنع (٥/ ١٣٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧١).
(٢) في "د": "غير".
(٣) الإنصاف (٨/ ٢٠٨).
(٤) في "ب": "التعريف".
(٥) في "د": "من اللقا".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٨) في "د": "عنه".
(٩) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٤، وانظر: الإنصاف (٨/ ٢٠٨)، والتنقيح المشبع ص (٢٩٨).
(١٠) في "د": "مطلقة".
(١١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"د".
(١٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>