للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو في عدَّةٍ لم تَفرغ (١)، أو حُبلَى ولو من زنًا (٢)، أو شَرط الخيارَ فيه مطلقًا. . . . . .

ــ

طرق التقييد؛ كقوله: أعطني كتابًا ما [أيْ] (٣): أيَّ كتاب كان (٤).

* قوله: (أو حبلى) هذا داخل في العدة التي لم تفرغ، فهو من عطف الخاص على العام.

* قوله: (ولو من زنًا) ولو كان الزاني هو مريد تزويجها (٥).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد بمدة معينة.


(١) فُرِّقَ بينهما. المحرر (٢/ ٢٧)، والمقنع (٥/ ١٣٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧١ - ٢٤٧٢).
وفي المحرر والفروع: (إن كانت العدة من مسلم فإنه يفرق بينهما وإن كانت من كافر ففي التفريق بينهما روايتان منصوصتان عن أحمد -رحمه اللَّه-)، وقد رجَّح المرداوي في الإنصاف (٨/ ٢٠٨)، وتصحيح الفروع (٥/ ١٨٣) مع الفروع: (التفريق بينهما).
(٢) فُرق بينهما، وفي وجهٍ: لا يفرق بينهما.
المحرر (٢/ ٢٧)، وانظر: الفروع (٥/ ١٨٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧١).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٤) وفي "ما" هنا ثلاثة أوجه: أولها: أنها زائدة، فتكون "بعوضة" بدل من "مثلًا"، الثاني: كون "ما" في موضع نصب على البدل من "مثلًا" و"بعوضة" نعت لـ "ما"، الثالث: أنها نصبت على تقدير إسقاط الجار، والمعنى: مثلًا ما بين بعوضة.
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(٥) في هامش [جـ/ ٤٨٣] ما نصه: (لعله تزوجها)، وهو الصواب على ما يبدو، وقد سبق أنه يحرم نكاح الزانية على زانٍ وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها فراجعه.
منتهى الإرادات (٢/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>