وفي المحرر والفروع: (إن كانت العدة من مسلم فإنه يفرق بينهما وإن كانت من كافر ففي التفريق بينهما روايتان منصوصتان عن أحمد -رحمه اللَّه-)، وقد رجَّح المرداوي في الإنصاف (٨/ ٢٠٨)، وتصحيح الفروع (٥/ ١٨٣) مع الفروع: (التفريق بينهما). (٢) فُرق بينهما، وفي وجهٍ: لا يفرق بينهما. المحرر (٢/ ٢٧)، وانظر: الفروع (٥/ ١٨٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧١). (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د". (٤) وفي "ما" هنا ثلاثة أوجه: أولها: أنها زائدة، فتكون "بعوضة" بدل من "مثلًا"، الثاني: كون "ما" في موضع نصب على البدل من "مثلًا" و"بعوضة" نعت لـ "ما"، الثالث: أنها نصبت على تقدير إسقاط الجار، والمعنى: مثلًا ما بين بعوضة. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣). (٥) في هامش [جـ/ ٤٨٣] ما نصه: (لعله تزوجها)، وهو الصواب على ما يبدو، وقد سبق أنه يحرم نكاح الزانية على زانٍ وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها فراجعه. منتهى الإرادات (٢/ ١٧٦).