للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قلْعةٍ، أو ماءٍ ونحوِه، بشرط: أن لا يجاوزَ ثلث الغنيمة بعد الخُمُسِ، وأن يُعطيَ ذلك بلا شرط.

ولو جَعل له جاريةً منهم فماتتْ فلا شيء له، وإن أسلمتْ وهي أمةٌ أخذها كحُرَّةٍ أسلمتْ بعد فتحٍ، وإن فُتِحتْ صُلحًا، ولم يشترِطُوها، وأبَوْها وأبَى القيمةَ: فُسِخ.

ولأمير في بِداءةٍ أن ينفلَ الربعَ فأقلَّ بعدَ الخُمُسِ، وفي رَجْعَةٍ الثلثَ فأقلَّ بعدَه. . . . . .

ــ

* قوله: (أو قلعة) القلعة بفتح اللام وسكونها: الحصن. مطلع (١).

* قوله: (بشرط أن لا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس) ظاهره وإن اقتضت المصلحة ذلك، مع أنه يلزمه أن يجتهد في فعل ما هو الأصلح للمسلمين.

* قوله: (ولو جعل له جارية منهم) مثل أن يقول: بنت فلان، على ما في الإقناع (٢)، وحينئذٍ فالمراد معينة، تدبر!.

* قوله: (فماتت فلا شيء له)؛ أيْ: قبل الفتح أو بعده، أو لم يفتح أو فتح ولم يوجد شيء، سوَّى بين ذلك كله في الإقناع (٣)، وكلام المص يحتمل بعضه.

* قوله: (إلا أن يكون كافرًا فقيمتها) لامتناع تسليمها إليه في حال كفره وإسلامها.

* قوله: (فسخ)؛ أيْ: الصلح.

* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد الخمس.


(١) المطلع ص (٢١٥).
(٢) الإقناع (٢/ ٨٦).
(٣) الإقناع (٢/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>