للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسِه، ولا يُعتدُّ برمي حلال.

ويُطافُ به لعجز راكبًا أو محمولًا، وتعتبرُ نيةُ طائفٍ به، وكونُه يصح أن يعقد له الاحرامَ، لا كونُه طاف عن نفيسِه، ولا مُحْرمًا.

وكفارةُ حجٍّ، وما زاد على نفقةِ الحَظَر من مالِ وليه إن أنشأَ السفرَ به تمرينًا على الطاعةِ. . . . . .

ــ

* قوله: (لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه)؛ أيْ: فيما إذا كان حج فرض، كما قيد به في شرحه (١).

* قوله: (ولا يعتد برمي حلال)؛ لأن رميه عن نفسه لا يجزئه، فالولي يكون من باب أولى (٢).

* قوله: (وتعتبر نِيّة طائف به) لعله في غير المميز على قياس الإحرام. وعلى قياسه أيضًا أنه إذا كان مميزًا يأتي به لنفسه بنِيته بإذن وليه.

* قوله: (وكونه)؛ أيْ: الطائف.

* قوله: (يصح أن يعقد له الإحرام) بأن يكون ذلك الطائف وليًّا له، أو نائبًا عن الولي.

* قوله: (لا كونه طاف عن نفسه ولا محرمًا) جعلًا للحامل له بمنزلة المركوب.


(١) شرح المصنف (٣/ ١٣٦).
(٢) المراد بالحلال: هو من لم يحج في السنة التي رمى فيها؛ لأنه غير متلبس بعبادة الحج في هذه السنة، فلم يكن صالحًا لأدائها، ولا شيء منها، ولهذا لم يصح منه الرمي عن نفسه لكونه لم يحج، وإذا لم يصح منه عن نفسه، فعن غيره من باب أولى. انظر: الإنصاف (٨/ ٢٠ - ٢١)، مفيد الأنام ص (١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>