للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا فلا.

وعَمْدُ صغيرٍ ومجنونٍ خطأٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (وإلا فلا)؛ أيْ: وإن لم يكن أنشأ السفر تمرينًا له على الطاعة، فلا يكون من مال وليه، بل يكون من ماله (١) نفسه في هذه الحالة، والمراد: أن النفقة تكون في مال الصغير نفسه، كما يقتضيه حل الشارح (٢)، يعني وأما الكفارة ففي مال الولي مطلقًا، فليحرر!.

ثم رأيت في المبدع (٣) ما يخالفه وعبارته: "ونفقة الحج، وكفاراته في مال وليه، وعنه: في مال الصبي (٤)، ومحل الخلاف فيما زاد على نفقة الحضر في قول الأكثر، خلافًا للقاضي (٥)، فإنه أوجبها على الصغير مطلقًا. . . " إلى أن قال: "وقدم في الفروع (٦) أن النفقة على الولي، وفي الكفارة روايتان، والمؤلِّف سوَّى بينهما كغيره، ويختص الخلاف بما فعله الصبي، ويلزم البالغ كفارته مع خطأ أو نسيان. قال المجد (٧): أو فعله الولي لمصلحة كتغطية رأسه لبرد. . . إلخ"، انتهى، فلا وجه لتخصيص الشارح النفقة بالذكر.

* قوله: (ومجنون)؛ أيْ: طرأ جنونه بعد إحرامه، وإلا فسيأتي (٨) أن الإحرام


(١) في "ج" و"د": "مال".
(٢) شرح المصنف (٣/ ١٦٤).
(٣) المبدع (٣/ ٨٨).
(٤) انظر: المغني (٥/ ٥٤)، الفروع (٣/ ٢١٦)، الإنصاف (٨/ ٢٤ - ٢٥).
(٥) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٦) الفروع (٣/ ٢١٨).
(٧) نقله في الفروع (٣/ ٢١٨).
(٨) ص (٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>